الطب الشرعي والأدلة الجنائية
معلومات قانونية
ماهية الطب الشرعي :
الطب الشرعي – فرع من فروع الطب ـ يحفل بالكشف عن المسائل الطبية التي تهم العدالة .
والمسائل الطبية التي تهم رجال القانون قد تتعلق بفحص الجثة في جرائم القتل العمدي والخطأ ، كما أنها قد تتعلق بالأسلحة النارية ومقذوفاتها ، كما أنها قد تتعلق بفحص البقع الدموية لتحديد مصدرها ومدي نسبتها لشخص بعينه هو المتهم ، كما أنها قد تتعلق بفحص إصابات لبيان نوعها – رضية أم طعنية أم وجزية ، وغير ذلك من الموضوعات
تعليمات الطب الشرعي والتي تعد دستوراً للأطباء الشرعيين :
1- لا يجوز لأطباء مصلحة الطب الشرعي تحرير تقارير طبية شرعية من أي نوع كان أو تحديد مدة علاج أو نتيجة علاج بناء علي طلب شخص أو هيئة من الهيئات ما لم يكن ذلك بناء علي طلب النيابات أو المحاكم أو البوليس أو جهة أخري حكومية , ومحظور عليهم إعطاء فتاوى طبية شرعية للخصوم في القضايا .
2- يرأس كل قسم طبيب شرعي ويعاونه نائب طبيب شرعي ومساعدون .
ويقوم أطباء الأقسام بجميع الأعمال الطبية الشرعية التي ينتدبون لها من المحاكم والنيابات في دائرة عملهم كذا الأحوال التي ينتدبهم فيها بوليس البندر الموجود فيه مقر القسم .
3- جميع التقارير التي تقدم في الجنايات والحالات التي لها أهمية خاصة يجب أن تعرض علي رئيس القسم لإقرارها قبل إرسالها للجهة المختصة وترسل صورها الي النيابة العامة .
4 – إذا وجد رئيس القسم عند المراجعة ما يدعو الي الملاحظة فعليه أن يلفت نظر الطبيب الي ملاحظته فإن لم يقتنع بوجهة نظره عرض الأمر علي كبير الأطباء الشرعيين أو نائبه .
5 – إذا كانت أراء الأطباء قد أبديت شفوياً أمام المحكمة فعلي رئيس القسم الحصول بواسطة النيابة علي صورة من محضر الجلسة عن الجزء الخاص بأقوالهم وإرسالها للإدارة بالقاهرة .
6- الطبيب الشرعي مسئول عن حسن سير العمل في قسمه وله الإشراف الفني والإداري علي جميع موظفي القسم من أطباء وغيرهم وعليه أن يرسل شهرياً للإدارة تقريراً عن حالة العمل في قسمه يبين فيه عدد الانتدابات والانتقالات الداخلية والخارجية وعدد الحالات التي فحصها مرتبة حسب الحالة ….. الخ .
7- إذا رأي الطبيب الشرعي لزوماً لعرض المصابين علي كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير علي النيابة العامة بذلك .
8- جميع المواد والمضبوطات التي تستلزم فحصاً كيماويا أو ميكروسكوبيا أو سيريولوجيا ترسل للإدارة للقاهرة حسب التعليمات مع الاستنارة الخاصة المعدة لذلك .
9- علي الأطباء الشرعيين أن يشتركوا مع أطباء اقسامهم في دراسة كافة القضايا الجنائية والقضايا الأخرى الهامة وأن يطلعـوا علي التقارير التي تقدم فيها وعلي الرسوم التخطيطية والفوتوغرافية المتعلقة بها ويوقعوا علي الأصول والصور بما يفيد الإطلاع علي ما هو مثبوت فيها .
10- علي الأطباء الشرعيين الانتقال في الحوادث الهامة من الوجهة الفنية أو الهامة بالنسبة لشخصية المتهم أو المجني عليه .
11- وعليهم موافاة الإدارة العامة ببيان مفصل عن كل تجربة فنية يقوم بعملها الأطباء للنظر في إمكان إذاعتها علي جميع الأقسام لتعميم الانتفاع بها مع حفظ ملف خاص لهذه التجربة .
12- الأطباء المعاونون يقتصر عملهم علي المعاونة في أعمال القسم مع مراعاة عـدم انفرادهم في حوادث جنائية بأية حال .
ويقوم النواب والمساعدون بالعمل فيما عدا ذلك مع ملاحظة ما تحتمه هذه التعليمات من قيام رؤساء الأقسام به شخصياً .
فحص الدليل الفني بواسطة مصلحة الطب الشرعي
المعامل الجنائية
يتكون المعمل علي – علي تعدد هذه المعامل وتبعية كل منها لمصلحة الطب الشرعي – إلى ثلاث مجوعات أساسية هي :
( المجموعة الأولي )
( أ ) قسم فحص آثار الأسلحة .
ويقوم بالأبحاث الآتية :
1- فحص الطلقات النارية أي الرصاصية وقاعدتها ونوع السلاح المستعمل .
2- فحص ماسورة السلاح .
3- فحص آثار الطلقة .
4- تحديد وقت استعمال السلاح .
5- تحديد المسافة المنطلقة منها الرصاصة .
6- فحص المفرقعات علي اختلاف أنواعها .
( ب ) قسم فحص آثار الآلات .
ويقوم بالأبحاث الآتية :
1- تحديد نوع الآلة وآثارها .
2- التعرف علي الآلات المستخدمة في الحادث .
3- فحص الأقفال والخزائن المغتصبة .
4- فحص الآلات والماكينات المختلفة .
( جـ ) قسم فحص المستندات المشتبه في أمرها .
ويقوم بالأبحاث الآتية :
شعبة التزييف :
1- فحص تزوير المستندات والعلامات التجارية .
2- فحص غش الكتابة سواء أكان بالنقل أو الشف أو التقليد .
3- إظهار الكتابات السرية .
4- فحص الأوراق وتحديد نوعها .
5- فحص الأصباغ .
6- فحص الخطابات المفتوحة .
شعبة الآلات الكاتبة :
1- التعرف علي أنواع الآلات الكاتبة .
2- التعرف علي خطوط الآلات الكاتبة .
3- التعرف علي أنواع المطابع .
شعبة الخطوط الكتابية :
وتختص بفحص خطوط الكتابة باليد ومقارنتها .
( المجموعة الثانية )
( أ ) قسم فحص متحصلات الحادث كيمائياً :
ويقوم بالفحوص الآتية :
شعبة فحص المواد المصنوعة من الكيمياء العضوية وغير العضوية .
1- الأتربة المعدنية وأتربة المهن وما يوجد تحت الأظافر من أوساخ وتحليلها .
2- مواد البناء ، المطاط والمواد الصناعية مثل النايلون ومشتقاته .
3- المواد الزيتية والدهنية كالصابون .
4- الإصابات الناتجة من استعمال المواد الكيماوية لمعرفة أسبابها من معرفة المادة نفسها من معرفة المــادة نفسهـا ولا يدخل فيها تشخيص الإصابات من الناحية
المنطقية .
5- حالات السطو التي يستعمل فيها مواد كيميائية .
6- الحوادث الناتجة عن غازات .
شعبة فحص السموم :
1- فحص حالات التسمم الناتجة عن علاج طبيب أو تحضير صيدلي .
2- فحص حالات المخدرات وتحليل الأحشاء للبحث عن مواد مخدرة .
3- فحص الأغذية والمواد المشتبه فيها ومواد علف الحيوان .
4- فحص مواد التعفير ومبيدات الحشرات .
شعبة الحرائق والمفرقعات والتخريب :
1- فحص حالات الحريق والنسف .
2- فحص الغازات الناتجة عن الحرائق وتحديد نوعها وتحديد نوع المادة الناتجة عنها .
3- الحوادث الناتجة من المواد المعرضة للاشتعال من نفسها .
4- المواد المفرقعة بصفة عامة .
5- حالات التخريب .
6- المواد المشعة .
( ب ) قسم الفحص البيولوجي :
الشعبة البيولوجية
بحوث خاصة بالنباتات
وتشمل الأشجار والفواكه والبذور وخواص النباتات والخشب – وتجهز المعامل بعينات مختلفة من النباتات التي تنمو في البلاد ، وكذا عينات من الفواكه والخشب لكي تكون المقارنة عليها فيما يوجد بأمكنة الحوادث من أثار مشابهة .
بحوث خاصة بالحيوان :
وتشمل شعر الإنسان وشعر الحيوان والفراء والريش والأظافر والعظام وقرون الحيوان والجلود وكذا أغذية الحيوان وإفرازاته .
الشعبة الطبية
1- فحص حالات الدم وفصائله ، وهل هي لإنسان أم لحيوان .
2- فحص حالات الدم وفصائله لمعرفة هل هو طازج أم جاف .
3- فحص المني والبول والمواد البرازية وبيان ما بها من طفيليات .
4- فحص عظام الإنسان وتحديد السن والنوع والتغيرات التي تحدث بها .
5- أبحاث البكتريا .
( الموجوعة الثالثة )
( أ ) الوحدات المتنقلة :
لما كان من أهم مراحل المعمل الجنائي في عمله هو سرعة الحصول علي الأدلة بطريقة فنية سليمة ما فإن الأمر يتطلب انتقال خبراء المعامل الي محال الحوادث لفحص أمكنتها والبحث عن الآثار ورفعها ونقلها للمعمل بطريقة لا تعرضها للتلف . وهذا يقتضي تجهيز سيارات للمعمل تعتبر كوحدات متنقلة .
( ب ) قسم الرسم الهندسي :
ويقوم بجميع الأعمال الهندسية المطلوبة منه :
1- عمل رسم هندسي تفصيلي لمحال الحوادث .
2- دراسة المشروعات وطلبات الأقسام التي لها علاقة بالنواحي الهندسية .
3- الإشراف علي مباني المعامل من الناحية الهندسية .
4- الاحتفاظ برسوم تفصيلية لجميع أقسام المباني .
( جـ ) قسم اللاسلكي .
ويقوم بالأعمال الآتية :
1- الاتصال بالوحدات المتنقلة للمعمل سواء في أمكنة الحوادث أو أمكنة وجودها .
2- الاتصال بغـرف العمليات وسيارات البوليس والأقسام لتلقي طلباتها بأسرع وقت ممكن .
( د ) قسم التصوير الفوتوغرافي :
ويختص بجميع أعمال التصوير والتحميض والطبع والتكبير اللازمة للمعامل الأخرى في بحوثها الفنية .
الأدلة الجنائية
الدليل الجنائي ونفيه والتشكيك فيه كأساس المذكرة
الدليل لغة
الدليل لغة هو المرشد – وهو ما يستدل به – والجمع أدلة وأدلاء فيقال فلان دليل فلان . أي مرشده – ويقال أدلي فلان بحجته أي أحضرها واحتج بها .
الدليل الجنائي اصطلاحاً
الدليل الجنائي هو كل ما أدي إلى كشف حقيقة الجريمة وردها إلى واقعها المماثل بتحديد فاعلها أو فاعليها ومبلغ اتصال كل منهم بها تم ذلك بالطريق المباشر أو بالاستخلاص العقلي مادام يقينيا وجازما .
وفى تعريف أخر
الدليل الجنائي هو كل ما يثبت بطريق مباشر أو غير مباشر صحة حصول الجريمة وصحة إسنادها إلى مرتكبها دونما شك أو ريبة .
وفى تعريف أخير
الدليل الجنائي هو كل ما دل بوجه مباشر أو غير مباشر على صحة نبأ الجريمة وإسنادها إلى فاعلها وكان ذلك على وجه القطع واليقين
ونري أنه ورغم تعدد تعريفات الدليل الجنائي – إلا أنها ذات عناصر ومضامين واحدة أو متشابهة ويستخلص من هذه التعاريف عدة نتائج هامة هي :
أولا : – أن الأدلة الجنائية لا تقع تحت حصر.
ثانيا : – أن الأدلة الجنائية نوعين أدلة مباشرة – غير أدلة مباشرة.
أولا: الأدلة الجنائية لا تقع تحت حصر
مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اعتقاده.
مبدأ حرية القاضي الجنائي في اختيار الدليل .
مبدأ حرية القاضي الجنائي فى تقدير قيمة الدليل.
لم ترد الأدلة الجنائية على سبيل الحصر . بل أورد المشرع أكثرها شيوعا فى العمل القضائي ولم يمنع قاضي الموضوع من الاستعانة بأي دليل مادام مؤديا إلى ظهور الحقيقة.
تنص المادة 291 إجراءات جنائية : للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .
وكون الأدلة الجنائية لا تقع تحت حصر مردة عملاً مبدأ حرية القاضي الجنائي فى تكوين عقيدته ومقتضاه أن الإقرار بحرية القاضي في تكوين عقيدته يستلزم إطلاق حريته فى اختيار الدليل أو الأدلة التي تشكل هذا الاعتقاد بما يستتبع تعدد الأدلة التي قد يلجأ إليها القاضي ، والواقع أن حرية القاضي الجنائي فى اختيار الدليل وحريته فى تكوين عقيدته وجهان لعمله واحدة هي مسئولية القاضي الجنائي عن حكمة يدعم ذلك ظهور الأدلة العلمية والتي لا تقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود سوي اقتناعه بها .
ثانياً : أنواع أدلة الإثبات
الدليل الجنائي المباشر – الدليل الجنائي الغير مباشر
مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته يستلزم الإقرار له بحرية كاملة فى اختيار الدليل الذي يعاونه فى تكوين هذه العقيدة والدليل الجنائي نوعان :
– دليل جنائي مباشر .
– دليل جنائي غير مباشر.
وأساس تلك التفرقة مصدر الدليل ومنبعه ومدي صلته بماديات الجريمة المرتكبة فالدليل الجنائي المباشر يتصل بشكل مباشر بماديات الجريمة فالاعتراف إقرار بحصول – ارتكاب – جريمة معينه ، هذا الاعتراف ينصب على ما صدر عن المتهم من سلوك أفرز النتيجة المؤثمة جنائيا .
فالاعتراف دليل جنائي مباشـر لكونه ينصب مباشرة على الجريمــة المرتكبة ( أسلوب ارتكابها – الغاية منها – ما تحصل عنها ) ويدل على وجه القطع واليقين بصحة حصول الجريمـة وصحـة إسنادهـا إلى مرتكبهـا ، ومن ناحية أخري فأن مصدر هذا الدليل ( الاعتراف ) هو المتهم نفسه وهو أحد العناصـر الأساسيـة للجريمة بالمعني الواسع ( الجريمة – المجرم – المجني عليه) .
وتعد شهادة الشهود كذلك أحد الأدلة الجنائية المباشرة فهي تنصب على ما أدركه الشاهد عن الجريمة – فالشاهد يدلي بما أدركه ( رؤية – سماع ) وليس له دورا أخر فليس له أن يستخلص نتائج من مقدمات ولا أن يدلي بتصوره الشخصي لما تم – فمصدر الشهادة ومنبعها هي الجريمة المرتكبة وما أدركه الشاهد عنها . فهي مجرد أخبار عن معلوم.
أولا : الدليل الجنائي الغير مباشر.
لا يجد الدليل الجنائي الغير مباشر مصدرة ومنبعه فى الجريمة المرتكبة ولا يتصل بها اتصالا لصيقا ومباشرا كالدليل الجنائي المباشر. فالدليل الجنائي الغير مباشر لا علاقة له أساسا بالجريمة المرتكبة كل ما في الأمر انه يؤدى دورا معاونا فى إثبات حصول الجريمة وإسنادها إلى المتهم بها ، فثمة واقعة ثابتة قام عليها دليل (واقعة مغايرة للجريمة) من شان ثبوتها أن تؤدى إلى ثبوت الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة – فهو إثبات بالوساطة ، واقعة معلومة قام عليها دليل تؤدى إلى ثبوت واقعة غاب عنها الدليل فمحل الإثبات يختلف فى الأدلة المباشرة عن الأدلة الغير مباشرة ، فالدليل المباشر ينصب على الجريمة المرتكبة ذاتها بعناصرها ومكوناتها ، أما الدليل غير المباشر فينصب على واقعة أخري من شأن ثبوتها ثبوت صحة وقوع الجريمة وإسنادها إلى مرتكبها ، مثال ذلك وجود بصمة شخص ما فى محل وقوع الجريمة فهي دليل مباشر على تواجده بمحل الجريمة – لكنها دليل غير مباشر على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها ، فالواقعة الثابتة يقيناً هي تواجد الشخص بمحل الجريمة ، والواقعة المراد إثباتها هي اقترافه للجريمة أو مساهمته فيها.
مهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 429 : يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية :
1- توقيع الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية ، وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها .
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة
3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها .
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج ، وذلك إذا تعذر الحصول علي شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها ,
6- فحص المضبوطات .
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدي صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخري ، وذلك بصفة مؤقتة الي أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.
8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
9- الكشف علي المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم الي المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات الي السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .
مهام خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 430 : يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
* فحص الدم وفصائله
*فحص المواد المنوية .
* فحص ومقارنة الشعر .
* فحص ومقارنة الأقمشة .
* تجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض .
* فحص متخلفات الإجهاض .
مهام الخبراء الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 341 : يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ، ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثاً عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماوياً .
مهام قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 432 : يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق .
تنص المادة 433 : إذا رئي استيفاء نقطة ما ، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي ، يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها ، علي أن يكـون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى ، وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
تنص المادة 434 : إذا رأي الطبيب الشرعي لزوماً لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها علي كبير الأطباء الشرعيين ، فعليه أن يشير علي النيابة المختصة بذلك .
تنص المادة 435 : يجوز لأعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه ، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء علي أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه علي أتم وجه .
وعلي الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموفاة النيابة برأيه .
تنص المادة 436 : يجب علي أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين ، فإذا ما استدعي الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ، وأدت الضرورة الي إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين
Views: 1