(1) ما معنى النِّصاب في الزكاة؟
النِّصاب هو الحد الأدنى من الذّهب أو الفضّة أو المال، الذي يوجب على من امتلكه أن يدفع زكاته
(2) كم يبلغ نِصاب الزكاة؟
يبلغ 85 غرام من الذهب (عيار 24) أو ما يساويه من العيارات الأخرى أو ما يساوي قيمته من المال، أو 595 غرام من الفضة الخالصة.
(3) كيف نعرف قيمة نِّصاب المال؟
من أراد معرفة قيمة نصاب المال، فيتصل بالصائغ ويسأله: كم يبلغ ثمن 85 من الذهب عيار 24 بالسعر الذي يبيع به الصائغ، وهذا هو نصاب المال, من امتلكه او امتلك أكثر منه فتجب عليه الزكاة إذا كال عليه الحول
(4) ما هو الحَول؟
هو عام هجري كامل، فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النِّصاب، ومر على امتلاك المسلم للنصاب عاماً كاملاً
(5) اذا امتلك النصاب ثم نقص ماله، ثم كسب مالاً جديدا وامتلك النصاب مرة أخرى، فمتى تكون بداية الحَول؟
إذا نقص المال عن النّصاب ينقطع الحَول، فإذا عاد وامتلك النّصاب مرة أخرى يبدأ بحساب حول جديد
(6) كيف أحسب مَبلغ الزكاة؟
تجمع كل ما لديك من مال، وتقسّمه على 40
مثلاً لديك 100 الف ، تقسّمها على 40 فيكون: 100,000تقسيم40=2,500 (الفان وخمسمئة)، وهذه قيمة المال الذي تخرجه.
(7) هل أضم البيت والسيارة إلى المال؟
لا، فالأملاك المعدّة للاستعمال أو الأجار ليس فيها زكاة، لكن الزكاة تكون على الأملاك المعروضة للبيع.
فإذا كان البيت أو السيارة معروضة لللبيع فتضاف قيمتها إلى المال.
(8) كيف أزكّي بضاعة متجري؟
تجمع ثمنها الذي ستبيعها به، ثم تُخرج الزَّكاة عن هذا المبلغ، هذا لأن هذه البضاعة تُعتبر مالاً.
(9) هل تجب الزكاة في حُلي المرأة؟
الخلاف في هذه المسألة قوي، فالأولى إخراج زكاتها من باب الحيطة، والبعد عن الشبهات، خاصة لمن امتلكت حُليّا يفوق ما عِند النّساء عادةً.
(10) هل نضم المال إلى الذهب لتكميل النصاب؟
في المسألة خلاف، والراجح والله أعلم أنه إذا كان الذهب مدَّخراً لوقت الحاجة، فيُضم إلى المال، لأن حكمه بحكم المال.
(11) هل أضم مالي إلي مال زوجتي لتكميل النصاب؟
إذا كان للزوجة مال خاص أو ذهب خاص فلا يُضم إلى مال الزوج أو ذهبه، فكل يُخرج عَن نفسه.
(12) هناك مال استدانه مني شخص، فهل فيه زكاة؟
إذا كان موسراً قادرا على رده إليك في وقته ففيه زكاة، أما إذا كان على معسر أو مماطل، فلا زكاة فيه حتى يقبضه، والأفضل إن قبضه أن يزكه عن سنة سابقة عند قبضه.
(13) هل يمكن أن أسامح المدين بالدين وأعتبره زكاة؟
لا، وذلك لأن الواجب في الزكاة (الإيتاء) وهو الإعطاء، كما قال تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وذلك لأن الذي تجب عليه الزكاة هو من يحتاج مالاً جديداً.
ولأن الله أمرنا في حق المدين المُعسر أن نُمهله. فإن أعطيته من زكاة مالك، ثم اعطاك هذا المال او قسم منه كوفاء للدين، فهذا جائز، إذا حصل دون اتّفاق.
(14) هل في مكافئة نهاية الخدمة زكاة؟
ليس فيها زكاة لأنك لا تملك هذا المال ولا يمكنك أخذه إذا شئت، وانما تزكيها بعد قبضها وحولان الحول.
(15) هل يجوز أن اُخرج الزكاة مواد غذائية وألبسة؟
لا يجوز ذلك، بل الواجب إخراجها ذهباً أو مالاً، وصاحب هذا المال حر يشتري به ما يشاء.
(16) لمن أعط الزكاة؟
(1) للفقراء والمساكين، (2) مَن عليه دين غير ربوي ويعجز عن إيفائه، (3) المجاهدين، (4) المسافر الذي انقطع من المال، (5) جُباة الزكاة، (6) هدية للكافر الذي يُرجى كسب قلبه بها وإسلامه (7) لتحرير الرقيق.
قال تعالى: ((إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [التوبة:60]
(17) هل يجوز أن أعطي الزكاة للمسجد؟
لا، فالمساجد ومراكز التحفيظ ودور التوعية ليست ممن أمر الله بأن تُعطى الزكاة لهم.
(18) هل يجوز أن أعطي الزكاة لأقاربي؟
يجوز للأقارب لكن لا يجوز للزوجة، ولا الوالدين ولا الأولاد، لأن صاحب المال مكلف بالنفقة عليهم، فإن كانوا بحاجة، فيعطيهم من ماله. أما إذا أعطاهم زكاة ماله فكأنما أعطاها لنفسه.
(19) هل يجوز أن أخرج الزكاة عن مال غيري؟
يجوز في حال كلّفك بذلك، وأن تكون الزكاة من ماله. أما إذا كان لا يريد أن يخرج الزكاة، فليس لأحد أن يخرجها عنه (كالزوجة تخرج زكاة مال زوجها البخيل دون علمه) فكل امرئ بما كسب رهين.
(20) هل يجوز تأخير الزكاة أو تعجيلها؟
الزكاة عبادة لها وقت مجدد، وهو حولان الحول، فلا يجوز تأخيرها، أما تعجيلها فجائز –على الصحيح- في حال وجود مصلحة، كوجود مجاعة أو ما شابه، لكن الأفضل الالتزام بالوقت.
Views: 167