كل شيء يمــنع وصــول المــاء فإنه يجب إزالتــه للمــتوضيء أو المغــتسل . [ الشيخ ابن عثيمين ]
الحائض لا حرج علــيها أن تــستعمل صبغ الأظــافر لأنهــا لا تصــلي . [ الشيخ ابن عثيمين ]
صــبغ الأظـافر يجب إزالــته إذا أرادت أن تتــوضأ أو تغــتسل, لأنه يمــنع من وصــول المــاء في الطهــارة .
مــلاحظــة الصــلاة صحــيحة لو وضعــته بعد الطــهارة . [ الشيخ ابن عثيمين ]
الحــناء إذا كــان له جــرم في الــيد أو الرجـل يمنع وصــول المـاء إلى البــشرة فإنه تجب إزالتــه قبل الشروع في الوضــوء أو الغـسل, أما بقــاء لونــه في اليد أو الرجل فلا يؤثر في صحـة الوضــوء, لأن لونـه لا يمنع وصـول الماء . [ اللجنة الدائمة ]
المــسح على الشعـر المـلبد بالحــناء يجــوز للمــرأة أن تمــسح عــليه, ولا حاجة إلى أن تنــقض الرأس, أما الطهــارة الكــبرى كالجــنابة فلابد من غــسل الرأس كـله ولا يكفي المـسح . [ الشيخ ابن عثيمين ]
المــسح على الخمــار يجـوز إذا وجــدت مــشقة إما لــبرودة الجو أو مــشقة النزع واللف مرة أخرى , فلا بأس به وإلا فالأولى ألا تمــسح عــليه .[ الشيخ ابن عثيمين ]
المــيش وهو صـبغ بعض الشعر إذا كان يمــنع وصــول المـاء إلى البــشرة في الاغـتسال أو المــسح على الرأس في الوضــوء, فتجب إزالــته لأنه يمـنع من إتمــام الطهــارة .
وأما إذا كان لا يمــنع وصــول المــاء وإنمـا يصــبغ فقط كالحــناء فلا بأس به . [ الشيخ ابن منيع ]
هل كريم الشــعر وأحمر الشــفاه ينقــض الوضــوء ؟
أو غــيره من الدهــون لا ينــقض الوضــوء . [ الشيخ ابن عثيمين ]
هل الزيت يُـعد حائلاً يمنع وصــول المــاء إلى البشرة عــند الوضــوء ؟
إذا كان هــذا الزيت الذي يكــون على أعــضاء طهــارتها جــامداً له جرم يمــنع وصـول المــاء فلا بد من إزالــته قبل أن تتــطهر .
وإذا لم يـكن له جـرم فإنه لا حرج علــيها أن تتــطهر وألا تغــسله بالصــابون, لــكن تمرر يدها على العــضو عـند غــسله لـئلا ينزلق الماء عـنه . [ الشيخ ابن عثيمين ]
أحـكــام النجــاسات
رأت على ثـوبها نجــاسة أثنــاء الصــلاة عليهــا أن تخرج من الصــلاة وتغــسل النجــاسة ثم تعــود وتبــدأ الصــلاة من جــديد . [ الشيخ ابن جبرين ]
إذا شكــت في نجــاسة ثوبهـا أثنــاء الصــلاة لا يجــوز لهــا الانصــراف من الصــلاة حتى تتـيقن من وجــود النجــاسة . [ الشيخ ابن باز ]
النجــاسة الســاقطة على السجــاد والفـرش لا يكــفي مـسحها بالاسفنج, بل يــصب علــيها المـاء حتى يغــلب على ما سقط علـيها من النجــاسة من بــول ونحــوه, وإن كـان للنجــاسة جـرم وجــب إزالتــه . [ اللجنة الدائمة ]
النجــاسة اليابسة لا تــضر فلو لمـس النجاسـة اليابـسة بالبدن والثـوب اليـابس لا يضـر, وهكـذا لا يضر دخـول الحمــام اليابس حافـياً مع يبـس القـدمين, لأن النجــاسة إنما تتــعدى مع رطــوبتهـا . [ الشيخ ابن جبرين ]
غـسل الثيـاب الطـاهرة مع النجـسة هل يؤثر عليها ؟
الأحوط أن تغـسل الثياب النجـسة وحــدها بما يكــفيها من المـاء , ويزيل أثر النجـاسة .
وإذا غـسلت الثيـاب المخــتلطة بمـاء كـثير يزيل آثـار النجـاسة ولا يتــغير بالنجــاسة, فإن الثيـاب كـلها تطـهر بذلك . [ الشيخ ابن باز ]
غـسل النجـاسة عن بــدن المـتوضيء أو غيره لا ينـقض الوضــوء إلا إذا لمــست العـورة فإنه ينقض الوضوء . [ اللجنة الدائمة ]
طـرف ثوب المرأة إذا مر على نجـاسة فحكـمه كـحكم النـعلين إذا مر على نجـاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطـهرها . [ الشيخ محمد بن إبراهيم ]
أحــكام الوضــوء
يجــوز للمـرأة أن تمــسح على شعرها في الوضــوء إذا كان ملــفوفاً أو نازلاً . [ الشيخ ابن عثيمين ]
لمــس العــورة بـدون حـائل ينـقض الوضـوء ســواء كان الملمــوس صغــيراً أم كــبيراً . [ اللجنة الدائمة ]
خروج الهــواء من فـرج المــرأة لا ينــقض الوضــوء لأنه لا يخـرج من محـل نجــس . [ الشيخ ابن عثيمين ]
مس المــرأة الصحــيح أنه لا ينــقض الوضــوء ســواء أكانت أجنبـية أم زوجة أم محرماً, وسواء بشهوة أو بغــير شهوة إلا إذا خرج مــنه شيء بــسبب اللمــس كالمذي وغيره . [ اللجنة الدائمة ]
الجنب وقراءة الـقرآن لا يجــوز للجـنب أن يقـرأ القرآن حتى يغـتسل سواء كانت قراءته من المصــحف أم عن ظهـر غــيب . [ الشيخ ابن جبرين ]
خروج الريح باستمــرار يجب عليهـا أن تتــوضأ عـند دخول وقت الصــلاة فإذا غلبها ولم تــستطع إمــساكه فصلاتها صحيحة . [ الشيخ ابن جبرين ]
مــسح رأس المـرأة في الوضـوء كالرجـال, علـيها أن تمــسح جــميعه إلى آخر منـابت الشعر مع الأذنـين, ولـيس علــيها مـسح ما نزل من الذوائب وإنما هو مــستحب . [ الشيخ ابن جبرين ]
الوضــوء بالماء المخـلوط بالكــلور أو المكرر بالطــين والأعــشاب لا يضـره, فهو طهــور باق على حاله . [ الشيخ ابن باز]
لا يــشترط الاستنــجاء لكل وضــوء وإنما يجب الاستنجـاء من البول والغائط وما يلحق بهما .
أما غــيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج والنوم فلا يشرع له الاستنجــاء بـل يكفي في ذلك الوضــوء الشرعي . [ الشيخ ابن باز]
التلفـظ بالـنية للوضــوء والصـلاة بــدعة لأنه لم ينــقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحــابه, والـنية محلهـا القـلب فلا حـاجة أن تـقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي . [ الشيخ ابن باز ]
النــعاس لا ينــقض الوضــوء وإنما ينتــقض بالنوم الثقــيل الذي لا يبقى مع صاحـبه شـعور بمن حولـه . [ الشيخ ابن باز ]
حكـم افتراش السجــادة في المكــان المــشكوك في طهــارته إذا كانت الأرض مــتنجـسة, وفرش علــيها فراش طـاهر, صحـت الصــلاة عــليه لأنه جـعل بينــه وبين النجـاسة حائل طاهر . [ الشيخ ابن فوزان ]
هل ســتر العورة شرط لـصحة الوضــوء ؟
الوضــوء صحــيح, ولــيس ستر العورة شرطاً في صحــة الوضـوء . [ الشيخ ابن باز ]
تغــسيل المــيت هل ينقض الوضــوء ؟
لا ينــقض الوضـوء لـكن لو مـس المغـسل عورة المـيت فإنه ينقض الوضــوء ولا ينبــغي للمغــسل مس عـورة المـيت إلا من وراء حـائل . [ الشيخ ابن باز ]
هل وضع الحــناء على الرأس ينــقض الوضــوء ؟
لا ينقـض إذا كانت قد فرغت منها ولا حرج علــيها أن تمـسح على رأسها وإن كـان علـيه حـناء أو نحـوه من الضمـادات التي تحـتاجها المـرأة في الطهـارة الصغـرى دون الكـبرى . [ الشيخ ابن باز ]
ملامــسة الأدوات الصحـية وبلاط الحمـام حافـية كل ذلك لا ينقض الوضـوء . [ الشيخ ابن باز ]
حكـم الطعـام بين الأسنــان وهل يجب إزالــته قبل الوضــوء ؟
لا يجب إزالــته قبل الوضــوء لـكن ينبغي للإنــسان إذا فرغ من طعـامه أن يخــلل أسنــانه حتى يزول ما علق بها من أثر الطعـام وهــذا أكـمل وأطهـر وأبعـد عن مرض الأسنـان .
[ الشيخ ابن فوزان ]
المــرأة والغــسل
نــقض شـعــر الحــائض للـغــسل الصحــيح أنه لا يجـب علــيها نــقضـه, ولــكن احــتياطـاً وخروجـاً من الخــلاف تنــقض شعــرها . [ اللجـنة الدائمة ]
المــرأة إذا كــان عـلــيها جــنابة لا يجــوز لهـا أن تــغسل ظـاهـر الشــعر فقـط, بل لابـد أن يــصل المــاء إلى أصــول الشعـر (إلى جـلدة الرأس) . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا كـان الشعـر مجــدلاً فإنه لا يجـب نــقضه لإرادة الاغــتسال بل يجـب أن يصــل المــاء إلى كل الــشعر , بأن تــضع الجـديلة تحـت مـصب المـاء ثم تــعصره حتى يـدخل المــاء إلى جمـيع الشعر . [الشيخ ابن عثيمين]
احــتلام المـرأة إذا احــتلمت المرأة ولم تجـد بعـد الاستيــقاظ أي أثـر للمــاء فإنـه لــيس علــيها غُــسل .
وإن وجــدت المــاء فيجـب أن تـغتــسل .[ الشيخ ابن عثيمين]
من احـتلمت فيمـا مــضى فإن كـانت لم تـر المـاء فليس عليهـا شيء, وأما إن كـانت رأتـه فإنهـا تتــحرى كم صــلاة تركــتها وتــصــليها . [الشيخ ابن عثيمين]
خـروج المـني بـلــذة ولـو بــدون جمــاع يوجـب الغــسل . [ اللجنة الدائمة]
إذا رأت المرأة في منــامها أن رجـلاً يجـامعهـا فلا إثـم علــيها , لرفـع التكــليف عنهـا حـال النــوم . [ اللجنـة الدائمة]
إدخــال المــرأة يـدهـا في فرجـها للاستنــجاء أو وضـع مرهـم أو كـشف أمـراض النــساء أو جهــاز كــشف .. لا يوجـب الغـسل وإنمـا يوجـب الوضــوء . [اللجنة الدائمة]
إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك , لأن الأصــل عــدم الجــنابة . [ اللجنة الدائمـة]
الجــنب ينــام قـبل الوضــوء لا إثـم علــيه, ولـكن الأفــضل أن يتــوضأ قـبل أن ينــام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعــله وأمـر بـه . [ اللجنة الدائمة]
تــداخـل الغـُسل فمن وجـب عـليه غـُسل فأكــثر كـفاه غـُسل واحـد عن الجمــيع, إذا نـوى به رفـع مـوجــبات الغـُسل مـثل الحـيض والنفـاس . [ اللجنة الدائمة]
بـدن الجـنب طـاهر فيجــوز قبـل الاغــتسال لمـس الأشيـاء من أطــباق وقـدور وأثـواب, ولا ينجــس ما لمـسه منهـا وهكــذا الحائض والنفــساء . [ اللجنة الدائمة]
هــل الغـُسل يكـفي عن الوضــوء ؟
إذا كــان الغـُسل عن جــنابة , ونـوى المغــتسل التطـهر من الحـدثين الأصــغر والأكــبر, أجزأ عنهمـا ولـكن الأفضــل أن يســتنجي ثم يتــوضأ ثم يكــمل غــسله اقــتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكــذا الحائض والنفــساء .
أما إذا كان الغـُسل لـغير ذلك , كــغسل الجــمعة وغـسل التــبرد والنظـافة , فلا يجـزىء عن الوضـوء, ولو نـوى ذلك لـعدم الترتــيب وهو فرض من فروض الوضـوء . [الشيخ ابن باز]
صــفة الغـُـسل الكــامل من الجـنابة وغــيره
أن تنــوي .
تــسمي .
وتــغسل كــفيهـا ثـلاثـاً .
تــغسل فرجــها ومـا على بـدنهـا من أثـر المــني .
تتــوضـأ وضــوءاً كامــلاً .
تبــدأ في الغـسل فـتغــسل رأسهـا ثـلاثـاً, وتبــالغ في غــسل أصــول الشعر , ثم تــغسل بقـية جـسدها .
تبــدأ بـشقهـا الأيمــن ثم الأيــسر وتــدلكـه .
تمـرر يــدها على ما استطــاعت من جــسدها .
يجــزيء الغـُسل تحت الـدش وتعــميم جــسدها بالمـاء ولو مرة واحــدة . [ الشيخ ابن جبرين]
حـكم الاغــتسال بأنــواع الشــامبو المـشتمـلة على البيـض واللـيمون وغـيرها لا حرج في استعمــاله لمصــلحة الرأس كالتــداوي, ولا مـانع من التــداوي بالبيـض والحـنطة وغـيرهما من الأطعمــة , ولا يضــر غــسله في الحمـامات . [الشيخ ابن باز]
هل يـصح غـسل المـرأة من الجـنابة بـدون فك ضفـائر شعـرها ؟
إذا حــثت المرأة على رأسهــا ثلاث حـثيـات كفـاها ذلك ولا حاجة إلى نـقضه . [ الشيخ ابن باز]
إذا اغــتسلت من الجــنابة وانتــهيت يخـرج مني شيء من المـني, هل يجـب عليَّ إعـادة الغـُسل ؟
لا يجـب عـليك إعـادة الغـُسل ما دام حـصل الغـُسل, فهـذا المني لا قـيمة له لأنه خرج بـدون شهـوة وحكــمه حكـم البـول يوجـب الاستنجـاء والوضـوء .
أما إن خرج عن شهــوة جــديدة بـسبب مـلامـسة أو تـقبيل أو نحــو ذلك من أسبـاب إثارة الشهــوة , فهــذا مني جـديد يوجـب الغـُسل . [الشيخ ابن باز]
هـل يجــوز تأخــير غـُسل الحـيض أو الجــنابة إلى طـلوع الفجـر ؟
إذا رأت المرأة الطهـر قبـل الفجـر فإنه يلــزمهـا الصـوم ولا مـانع من تأخــيرها الغـُسل إلى بعد طـلوع الفجـر .
ولــكن لـيس لهـا تـأخــيره إلى طــلوع الشمــس بل يجـب علـيها أن تــغتسل وتــصلي قـبل طــلوع الشمـس . [ الشيخ ابن باز]
هل تــقاس ذات الشـعر الطـويل غـير المضــفور على ذات الضفـائر ؟
يجـب على من كـانت جُـنباً – ومن انقطـع حــيضها – أن تعـم جــسدها وشعـرها بالمـاء بنيــة الطهــارة وســواء كان شعـرها طـويلاً أم قصــيراً وســواء كـان مـضفوراً أم غــير مضفــور . [ اللجنة الدائمة]
ماذا يقـول الإنــسان عنـد الغـُسل من الجنـابة في أول الغـُسل وآخـره
يقــول الإنــسان في أول الغـُسل بسم الله وفي نهــايته يقـول أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له, وأشهـد أن محمـداً عــبده ورسـوله, اللهم اجعـلني من التـوابين واجعـلني من المتــطهرين .
Views: 1